مستشار السوداني يوصي بتشكيل مجلس حماية المستهلك لردع المتلاعبين بالأسعار

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن تسريع توزيع السلات الغذائية بالأسعار المدعومة من قبل الحكومة سيسهم باستقرار السوق، فيما أوصى بتشكيل مجلس حماية المستهلك لردع المتلاعبين.

وقال صالح للوكالة الرسمية: إن" حماية المستهلك في العراق تبقى مصدر حراك اجتماعي واقتصادي وصحي، وثقافة استهلاكية تحظى بالأهمية الرسمية والشعبية التي جاء بها قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 والذي انصرف إلى أهداف سامية منها ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك".

وأضاف، أن" ما نشهده هذه الأيام من ارتفاعات سعرية غير مسوغة تتقاطع مع أخلاقيات قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وموجباته"، مبينا، أن" هناك ظواهر استغلالية يمارسها البعض من الوسط التجاري وتحديداً في مواسم ارتفاع الطلب الأسري على المواد الغذائية لتلبية متطلبات شهر رمضان".

وأشار إلى، أن" موجة الطلب الموسمية على السلع الغذائية توصف ضمن أصناف الطلب السلعي على الضروريات، وهو طلب متصلب غير مرن يتم تحقيقه حتى لو ارتفعت أسعار السلع المطلوبة"، لافتا إلى، أن" قوى العرض التجاري في السوق هي على دراية مسبقة في موضوع انخفاض مرونة الطلب السعرية على المواد الغذائية، إذ تتعمد قوى الجشع والاستغلال على التلاعب بتوازنات السوق من خلال الرفع الوقتي لأسعار العرض للمواد الغذائية واللحوم وغيرها من الضروريات في نطاق موجة الطلب على السلع الغذائية قبل حلول الشهر الفضيل وهي ظاهرة اقتصادية سلبية موروثة في بلادنا وتتنافى مع مبادئ الدين".

ولفت صالح إلى، أن" سرعة توزيع السلات الغذائية بالأسعار المدعومة من قبل الدولة ستشكل بلا ريب عرضاً كبيرا مضافا من المواد الغذائية، وفي الوقت نفسه ستكون أسعار السلال المنخفضة جداً المعادل السعري في تهدئة الأسعار وعودة السوق الفورية إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة".

وشدد صالح على "ضرورة البدء بتطبيق أحكام المادة 4 من قانون حماية المستهلك وتفعيلها والتي تقضي بتشكيل مجلس حماية المستهلك الذي سينصرف إلى تولي مهامه الإجرائية من حيث وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها، والعمل على رفع مستوى الوعي الاستهلاكي، فضلاً عن المسائل القانونية والانضباطية الحامية للمستهلكين كتلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها، وتوجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (7) أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى في حال استمرار المُخالفة"، موضحا، أن" المجلس يستند في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش".انتهى2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *