خبير قانوني يوضح تفاصيل العقاب الجنائي لظاهرة المحتوى الهابط والفاحش والمبتذل  

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الخميس، ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل قد نص في العديد من بنوده ونصوصه على معاقبة من يرتكب جرائم مخالفة للنظام العام والاداب العامة و تلك التي تتنافى مع القيم والاعراف الحميدة .

وذكر حواس، في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا) ان "نشر المحتوى السيء والهابط اصبح للاسف الشديد ظاهرة خطيرة تهدد سلامة المجتمع العراقي وتعكس صورة سلبية امام المجتمعات الاخرى وكأن هؤلاء يمثلون العراق بسلوكياتهم المنحرفة .

وقال حواس، ان "تصدي الحكومة والقضاء وان كان متأخراً لاكثر من عقد ونصف دون محاسبة ومعاقبة ومتابعة اصحاب المحتوى الهابط الا انه خطوة بالاتجاه الصحيح تستوجب الضرب بيد من حديد لاصحاب المحتوى المخل بالحياء ويستدعي وضع معيار واضح للمحتوى السيء من عدمه .

واشار حواس ان "احكام المادة 403 من ق ع ع قد عالجت مثل هكذا جرائم بالنص عليها : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوماً او صوراً او افلاماً او رموزا ً او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة.انتهى2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *