حواس: قانون العقوبات العراقي يروّج للمثلية بالنسبة للبالغين 

اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الجمعة، ان قانون العقوبات العراقي يروّج للمثلية بالنسبة للبالغين.

وذكر حواس، في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان "تصدي الزعيم مقتدى الصدر للمثليين بمقاطعتهم وعدم الاعتداء عليهم وهدايتهم بالطرق المقبولة هو اكثر شجاعة من المتصدين للمسؤولية ويحتاج هذا التصدي الى سند يتمثل بتشريع قانون يحظر ويعاقب على المثلية".

وقال حواس في بيان، ان "تصريح السيد مقتدى الصدر اليوم بعدم التعدي على المثليين كي لا يزيد نفورهم ويؤكد على هدايتهم بالطرق المعتدلة المقبولة هو تصريح شجاع يحتاج الى اجتماع عاجل لمجلس النواب وتقديم مقترح قانون من نوابه لحظر المثلية والترويج لها والتصويت عليه باسرع وقت ممكن".

واضاف حواس، "صحيح ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل قد نص في مواده 43 و393 و393 على جرائم اللواط ولكنه لم يعاقب عليها بالنسبة للبالغين واذا وقع بالرضا وهذا خلل تشريعي فاضح لم يلتفت اليه احد منذ سبعين سنة".

وتابع حواس، ان "المادة 43 من قانون العقوبات قد اعطت للفرد الدفاع عن نفسه لقتل المعتدي اللائط في حين الدولة تخلت عنه ولم تعاقب عليه عندما نصت في مادتها 393 : يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها ، ومعنى ذلك اذا كان اللواط برضاها لاتعاقب على هذا الفعل".

ولفت، الى ان "الاخطر من ذلك هو نص المادة 394 من قانون العقوبات التي تنص : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة ، ومعنى ذلك اذا كان الملاط به عمره اكثر من 18 سنة فلايعاقب عليه القانون وهذا ترويج واضح للمثلية بصورة غير مباشرة ". انتهى2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *