قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الخميس ، ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي شدد على اجراءات معقدة لتصديق احكام الاعدام حيث نص في مادته 286 على اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالإعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ.
وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، ان النص قال " يصدر رئيس الجمهورية مرسوما ًجمهورياً بتنفيذ الحكم او بأبدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى امرا ًبه متضمنا صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية .
واكد " ان احكام المادة 287 الاصولية تنص على :
ا – اذا وُجدت المحكوم عليها حاملاً عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته الى رئيس مجلس القضاء الاعلى بتأجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى برفع هذه المطالعة الى رئيس الجمهورية.
موكداً " اذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفيذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الامر ام بعده ، وتنص المادة 290 الاصولية على : لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
واشار حواس " الى ان احكام المادة 288 الاصولية تنص على :تنفذ عقوبة الاعدام شنقاً داخل السجن او اي مكان اخر طبقا ً للقانون بعد صدور المرسوم الجمهوري بتنفيذ الحكم طبقاً للمادة 286ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد قضاة الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او اي طبيب اخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك . انتهى