خبير قانوني : الكاظمي مسؤول قانوناً عن لجنة الامر الديواني 29 لمخالفتها للدستور حسب قرار المحكمة الاتحادية


أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الأربعاء ، ان المحكمة الاتحادية العليا حينما أصدرت قرارها بالعدد (169/ اتحادية/ 2021) في 2 /3 /2022المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الكاظمي بتاريخ 27 /8 /2022 وإلغاءه يؤكد مخالفته للنصوص الدستورية.

وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، ان "مخالفة الامر الديواني لإحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) من دستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الأنسان وكرامته، وباستقلال السلطة القضائية يؤكد الخرق والمخالفة".

وأضاف " ان تعليل المحكمة الاتحادية العليا قرارها من ان هيئة النزاهة من الهيئات المستقلة دستورياً بموجب أحكام المادة (102) وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني،فأن ذلك يُعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل وتدخلاً سافراً بعملها".

وأشار الى ان "هذه التوصيات ووفقاً للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة بمحضر لجنة تعليمات رقم (۱) لسنة ٢٠١٢ واستناداً لأحكام المادة (٣٦/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (۱۸) لسنة ٢٠١١، والتي صادق عليها وزير الداخلية ورئيس الوزراء تتطلب احالتهم الى القضاء".

وتابع حواس " إن هذا العمل الشجاع وتقصي الحقيقة يتسق مع ضمان الالتزام بالمادة 37/ اولا/ ج من الدستور العراقي التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية وانتزاع الاعتراف بالقوة او الإكراه أو التهديد أو التعذيب، وهذا يؤسس لقاعدة عدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل مهما طال الزمن". انتهى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *