اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الأربعاء، " ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ الحالي المعدل قد عاقب على جريمة لعب القمار في المادة 389 بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مليون دينار( بعد التعديل للغرامات ) او بأحدى هاتين العقوبتين من فتح او ادار محلاً لالعاب القمار واعّده لدخول الناس .
واضاف حواس " ان هذه العقوبة مع التعديل للغرامات اصبحت غير كافية وغير رادعة لكون لاعب الفمار يملك الملايين ولايهمه مبلغ المليون دينار في حالة التخيير للعقوبة {بمفردة احدى هاتين العقوبتين الحبس اوالغرامة } وان كان القرار المرقم 203 في 2001/9/12 المعدل لها قد قضى بعدم قبول شهادة من حُكم عليه بممارسة لعب القمار .
ولفت " كذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل ومن وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة مع ضبط النقود والادوات التي اسُتعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها واغلاق المحل .
وتسائل حواس" كيف نوفق بين هذه النصوص العقابية وبين ماهو موجود على ارض الواقع من وجود صالات قمار في الفنادق والملاهي الموجودة في بغداد واطرافها بشكل علني ورسمي . انتهى4