خبير قانوني يوضح عقوبة السائح الاجنبي المتورط بجرائم التجسس

كشف الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان "احكام قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل تسري على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذاوقع فيه فعل من الافعال المكونة لها ،او اذا تحققت فيه نتيجتها ،او كان يراد ان تتحقق فيه وفقاً لاحكام المادة 6 من ق ع ع".

واكد حواس ان السائح الاجنبي اذا ثبت تورطه بالتجسس فأنه سيكون محكوماً بنصوص عديدة من قانون العقوبات منها احكام المادة 178 من ق ع ع التي تنص على انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها ومن اذاع او افشى باية طريقة سراً من اسرار الدفاع.

واضاف حواس ان احكام المادة 183 من ق ع ع تنص على انه يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب من كان عالماً بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او مأوى او مكاناً للاجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام بإخفاء او نقل او إبلاغ ذلك الموضوع .

وتابع " ان احكام المادة 184 من القانون تنص على انه يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من آوى جاسوسا ً للعدو او جندياً من جنوده وهو على بينة من امره او قدّم له طعاماً او لباساً او غير ذلك من المساعدات ، وتصل العقوبة للاعدام على وفق احكام المادة 164 اذا ادى ذلك الى الاضرار بمركزالعراق الحربي او السياسي او الاقتصادي .

واوضح ان احكام لمادة 186 من القانون نصت على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلّغ امرها الى السلطات المختصة./ انتهى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *