اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان تصريحات بعض الخطباء والمعممين من على المنابر وشاشات التلفاز والسوشل ميديا بالتجاوز على الشعائر الدينية والمقدسات وبث روح الكراهية بين ابناء البلد الواحد والتشويش على معتقداتهم وعقائد الطوائف الدينية او التجاوز على رمز ديني يعاقب على وفق احكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
واكد حواس " ان نص المادة 372 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها ومن تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك فضلاً عن نصوص الدستور في المواد 2،10،14، 15. 17،41،42،43 التي تكفل هذه الشعائر والعقائد وبالتالي يجوز للادعاء العام تحريكها طالما ان الحق ممنوح لكل متضرر منها .
واضاف حواس " ان النص اعلاه يتضمن كذلك عقوبة من خرّب او اتلف او شّوه او دنّس بناء معد لاقامة شعائر طائفة دينية أو رمز أو شيئاً آخر له حرمة دينية ، ومن طبع أو نشر كتاباً مقدساً عند طائفة دينية أذا حرّف نصه عمداً تحريفاً بغير معناه،أو إذا استخف بحكم من إحكامه أو شيء من تعاليمه ومن أهان علناً رمزا أو شخصاً هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينيةومن قلد علناً نسكاً أو حفلاً دينياً بقصد السخرية منهُ.
واشار حواس " الى احكام المادة 159 من هذا القانون تعاقب بالسجن المؤبد كل من استهدف اثارة اقتتال طائفي والمادة 198 تقرر عقوبة السجن عشر سنوات كل من حرض عل جريمة الفتنة الطائفية والاقتتال الطائفي حتى ولو لم يترتب على تحريضه اصول الفتنة الطائفية . انتهى