تساؤل قانوني حول توبيخ السوداني لمدير مطار بغداد: هل يجوز ذلك؟

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان قانون العقوبات ذي الرقم 111 لسنة 1969 النافذ المعدل يعاقب في العديد من مواده 102 و139 229 على السلوكيات المتعلقة بالاهانة وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل النافذ الذي هو الاخر يعاقب على إهانة المادون والمافوق لفظياً او لسانياً او بالاعتداء خاصة اذا شكل ذلك تشهيراً وسط اهله ومجتمعه ووظيفته حتى لو كان ذلك المذنب او المقصر سيئاً او متعمداً.

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توبيخا لمدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم خفي أمام وسائل الإعلام أثناء جولة في المطار أمس السبت، واطلع على سوء الخدمات وما يعانيه المسافرون من تعقيدات في الدخول والخروج.

وقال حواس، ان “احكام المادة 4 / رابعاً من قانون انضباط موظفي الدولة المشار اليه اعلاه تنص على وجوب : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم ، وهذا ينسحب على سلوك القاضي مع المتهم وضابط المرور مع سائق المركبة ومع كل رئيس ومسؤول تجاه المادون والعكس بالعكس حتماً”.

واشار حواس الى، ان “احكام المادة 10 من قانون الانضباط توجب : اولا : على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية اولية في القانون .لغرض ايقاع العقوبة عند وجود تقصير او اخلال في العمل وبالتالي لايجوز ان تكون العقوبة باللفظ او الاهانة او الاعتداء وانما تحريرياً وكتابياً وتحقيقياً وبشكل اصولي وضمن سياق القانون “. انتهى/5

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *