خبير قانوني يشرح ضمانات المتهم في القانون العراقي ووجوب الالتزام بها من قبل القائمين بالتحقيق

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 23 لسنة 1971 المعدل نص بشكل وجوبي في المادة 123 / ا- على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال ( اربع وعشرين ساعة) من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علماً بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه ، وله ان يعيد إستجواب المتهم فيما يراه لازماً لاستجلاء الحقيقة.

واضاف حواس، في بيان، ان الفقرة ب- من ذات المادة نصت على : قبل إجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي: اولا ً- ان له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضده، ثانياً – ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم تكن له القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له، دون تحميل المتهم اتعابه.

وبين حواس ان احكام المادة 126 من هذا القانون تنص على ان : ا – لا يُحّلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين ، ب – لا يُجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.

واوضح حواس ان احكام المادة 127 خطيرة جداً وتكاد تكون غير مُسّلطة عليها الاضواء مطلقاً وهي انه لا يجوز إستعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره، ويعتبر من الوسائل غير المشروعة (إساءة المعاملة، والتهديد بالايذاء ، والاغراء والوعد ،والوعيد ،والتاثير النفسي) وإستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير . ولذلك لايجوز للقاضي او المحقق إهانة المتهم او سّبه او شتمه او تحقيره او الاعتداء عليه امام الادعاء العام او وكيله او بدونهما.

واشار حواس إلى أن بإمكان القضاء ان يخفف عن الزخم في اعداد المتهمين ويلتمس لهم العذر في احوال معينة يقدرها هو حيث وردت احكام المادة 129 من القانون التي نصت على : ا – لقاضي التحقيق ان يعرض ( العفو ) بموافقة محكمة الجنايات لاسباب يدّونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الآخرين بشرط ان يقدم المتهم بياناً صحيحاً كاملا ً عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *