هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن مبدأ فرض الضرائب في العراق محكوم بنصوص دستورية صريحة، وفي مقدمتها المادة (28/أولًا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على أنه:“لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدّل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون.”
وأضاف أن هذا النص يؤسس لما يُعرف بمبدأ الشرعية الضريبية، والذي يمنع أي جهة تنفيذية من فرض ضرائب بقرارات إدارية، مبينًا أن أي إجراء خارج هذا الإطار يُعد مخالفًا للدستور وقابلًا للطعن.
وبيّن المستشار حواس ” أن الاختصاص الأصيل في فرض الضرائب يعود إلى مجلس النواب استنادًا إلى المادة (61/أولًا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على أن:“يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية.”
وأكد أن دور السلطة التنفيذية يقتصر على اقتراح مشاريع القوانين فقط وفق المادة (80/ثانيًا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والتي جاء فيها:“يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: اقتراح مشروعات القوانين.”مشيرًا إلى أن تضمين الضرائب ضمن قانون الموازنة أو تشريع خاص هو الطريق الدستوري السليم، وبخلاف ذلك يكون الإجراء مشوبًا بعيب عدم الاختصاص.
وأكد المستشار حواس ” أن أي توجه نيابي للطعن بقرار فرض ضريبة 20% يُعد إجراءً دستوريًا مشروعًا، لا سيما إذا ثبت أن الضريبة فُرضت دون سند قانوني أو بقرار تنفيذي، لافتًا إلى أن الرقابة على دستورية هذه الإجراءات تختص بها المحكمة الاتحادية العليا في العراق.وأضاف أن الإطار القانوني، بما في ذلك قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، يشترط أن تكون الإيرادات العامة منظمة بقوانين نافذة، مما يعزز ضرورة الالتزام بالأصول التشريعية في فرض الضرائب.انتهى