خبير قانوني: “خلوّ المنصب” لا يُستدعى في مرحلة الاستمرارية الدستورية… والتمييز واجب بين الولاية الأصلية وتصريف الأعمال

أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن ورود مفردة “خلوّ المنصب” في المواد (72، 75، 81، 138) من الدستور لا يعني انطباقها على مرحلة الاستمرار أو تصريف الأعمال، موضحاً أن المادة (72) قررت مبدأ الولاية الأصلية لأربع سنوات، مع استمرار الرئيس في أداء مهامه لحين انتخاب خلفه، منعاً لحدوث فراغ سيادي.

وبيّن المستشار ” أن حالات “الخلو” المقصودة دستورياً هي الحالات الطارئة والحاسمة كالعجز أو الوفاة أو الإعفاء أو انتقال الصلاحيات، وهي أوضاع تُنشئ شغوراً حقيقياً يستدعي تنظيماً انتقالياً. أما انتهاء المدة الشكلية مع بقاء واجب الاستمرار لحين انتخاب البديل فلا يُعد خلوّاً بالمعنى الدستوري الدقيق.

واختتم بالقول إن التمييز بين “انتهاء الولاية” و“خلوّ المنصب” تمييز جوهري، وأي خلط بينهما يُنتج فراغاً غير مبرر ويتعارض مع فلسفة الدستور القائمة على استمرارية مؤسسات الدولة لا إعلان الشغور. انتهى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *