هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس أن المدد الدستورية المحددة لا يجوز اقتطاعها أو الانتقاص منها بذريعة العطل الرسمية أو التمدد للأيام اللاحقة، موضحاً أن هذا الفهم يخالف القواعد القانونية المستقرة. وبيّن أن المادة (21) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 أحالت صراحة إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل وقانون الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص، بما يمنع أي تفسير يخالف النصوص العامة المنظمة لحساب المدد.
وأوضح المستشار حواس أن المادة (24) من قانون المرافعات المدنية نصت على أنه إذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية فيُعد يوم العمل الذي يلي العطلة هو تاريخ المرافعة، مؤكداً أن هذا الحكم إجرائي بحت ولا يعني إسقاط أيام العطل من أصل المدة. كما أشار إلى أن المادة (25) فرّقت بوضوح بين انتهاء المدة وامتدادها، حيث قررت أن العطلة لا تُسقط المدة وإنما تُمدد فقط إلى أول يوم عمل لاحق إذا صادف يوم انتهائها عطلة رسمية، دون المساس بالمدة الكلية المقررة قانوناً.
وأضاف الخبير القانوني أنه لا يوجد أي نص في قانون المرافعات المدنية يعتمد ما يسمى بـ(العطل الوسطية) لاحتسابها خارج مدة الطعن أو الاستحقاق، مؤكداً أن العطل لا تُعد أياماً ساقطة من المدد الدستورية الممنوحة لاختيار رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وأن أي تفسير بخلاف ذلك يُعد خروجاً على النصوص القانونية الصريحة ومساساً بمبدأ استقرار المدد الدستورية. انتهى