بقلم: القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
يشغل موضوع تعديل قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل هذه الايام اهتمام الكثير من المتابعين ووسائل الاعلام العامة والخاصة ويثير ترقب اغلب الفئات الاجتماعية من رجال ونساء وربما حتى الاطفال اضافة الي الجهات الاخرى المعنية بحقوق الطفل او المرأة او تلك المعتنية بوضع الاسرة وحقوقها ..
لاشك ان النظام السياسي اي نظام سياسي كان سواء كان اشتراكيا او دينيا او علمانيا فانه يضع وبكل تاكيد بصماته علي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للبلد الذي سيطر على اسباب القوة التي مكنته من ممارسة السلطه فيه وجعلت راَيه هو النافذ والفاعل لذا تراه يقوم بتشريع القوانين التي تتوائم وفلسفته السياسية التي يؤمن بها، ففي البلدان الشيوعية خلال الحقبة السوفيتية حيث كان ينظر للاديان بانها افيون الشعوب وانها احد اسباب تخلف المجتمعات بحسب فلسفة هذه الانظمة التي حاولت وضع الحجر الافكار الدينية وتقييدها فيما يتعلق بممارسة طقوسها حتى تحولت اماكن العبادة في هذه الدول الي متاحف تشير الي مرحلة زمنية من العادات والتقاليد والممارسات التي كانت تمارسها هذه الشعوب ،فاباحت هذه الانظمة الزواج المدني وشرعت كثير من القوانين التي تعالج الحالة الشخصية لمواطنيها ،الا ان هذة المعالجات الجديدة ثبت عدم فاعليتها في التاثير والالزام الاجتماعي لذا سرعان ماتراجع هذا الاتجاه وخاصة ماتعلق منه بالاسرة وشوونها والتجأت هذه المجتمعات في الاخير الي ماتوفره الاديان من برامج وحلول وعلاجات لتنظيم الاسرة.
الاديان توفر جانب الامان والاستقرار الروحي لمعتنقيها اضافة الي ماتوحي به من غموض وقداسة يعشقها ويتمسك بها الانسان مهما اختلف دينه ومعتقده .
لابد من تاكيد حقيقة ان موضوع الاحوال الشخصية والحقوق المتعلقة به لصيق جدا بالمعتقد الديني الذي يعتنقه الانسان رجلا كان ام امراءة وليس من حق الدولة ان تجبر المواطن على اتباع قواعد قانونية تخالف عقائده الدينية فلكل دين او مذهب او طائفة احكامها المقدسة التي يجب احترامها وعدم التعرض لها باعتبارها حقا اساسيا من حقوق الانسان، ولو فرضا قد غير احدهم دينه او مذهبه فعليه الاشعار لدى الجهات المختصة ليستطع المجتمع من حوله التعامل مع حالته الجديدة بوضوح وعلية فليس من حق شخص منتمي لمذهب ان يطالب بتطبيق قواعد تخالف دينه والا عليه الاعلان بالخروج من هذا الدين.
وهنا لابد من القول ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو قد جعل الرجال قوامون علي النساء ففي حالة الخلاف بين مذهبي الزوجين فيطبق قانون الزوج .
ومن جهة اخرى لابد من القول ان القانون المدني العراقي النافذ قد وضع في مقدمة مواده قواعد قانونية عامة فيمايتعلق بتنازع القوانين الداخلية او في حالة تنازعها مع قوانين دولة اخرى لتحل اشكالية اي قانون يطبق قانون الزوح ام الزوجه حيث غلّب قانون الزوج كذلك عالج حق الوالدين بالحضانه فنراه قد غلب مصلحة المحضون. حيث نصت المادة ١٩ من القانون المدني العراقي النافذ رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١
( 1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين.
2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.
3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.
4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب.
5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده.)
ارجو ان اكون قد سلطت بعض الضوء على هذا الموضوع المهم..