طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بتوجيه اعمام الى رئاسات الاستئناف والمحاكم كافة وقضاة وضباط التحقيق بمنع انتهاك خصوصية الموقوفين وانتهاك حرماتهم اثناء التوقيف والكشف عن خصوصياتهم لان ذلك يخالف قاعدة “المتهم برئ حتى تثبت ادانته”.
وقال حواس في بيان ان “الدساتير كافة ومنها الدستور العراقي نص في احكام كثيرة على احترام الخصوصية وعدم جواز انتهاكها من اي سلطة كانت ، وان الاطلاع عليها من قبل القائمين بالتحقيق يُعد انتهاكاً وتشهيراً للكرامة وان فضح خصوصيات الانسان وعائلته يعرضه للخطر امام اعين الكثير من هؤلاء المحققين ورجال الامن والشرطة”.
واكد حواس ان “الدستور العراقي في ديباجته والتي هي جزء منه نص على الاية العظيمة والكريمة ((ولقد كرمنا بني ادم)) وكذلك احكام المادة 37 البند اولاً منه نصت على ان حرية الانسان وكرامته مصونة ، ولا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ،و يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف إنتُزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقاً للقانون”.
واوضح الخبير القانوني ان البند ثانياً من المادة اعلاه من الدستور نصت على :-تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني ، ثالثاً :- يحرُم العمل القسري والسخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق ، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس.
وبين حواس ان السماح لقضاة التحقيق والجهات التحقيقية بمثل هكذا اعمال هو في الواقع مقيد جداً وبحساسية ولاسباب امنية وارهابية متعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي لا عن جرائم جنائية عادية يومية وان ستعمال هذه الاساليب وانتهاك الخصوصية وفضحها امام القائمين بالتحقيق والاطلاع عليها تدل على فشل القائمين بالتحقيق.
ودعا حواس الى تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بضمانات المتهم وكذلك احكام الدستور في المادة المادة 40 منه التي تنص على ان حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية ، وبقرار قضائي . وان هذا التقييد الدستوري لايجوز التوسع فيه مطلقاً بل يجب التقيد به.