خبير قانوني يفصل الاحكام الدولية في حال لم تسلم السويد المطلوب الى العراق

كشف الخبير القانوني المستشار سالم حواس عن الاجراءات الدولية التي تتخذ في حال امتنعت مملكة السويد عن تسليم المطلوبين او المجرمين للعراق في حالة عدم وجود التشريع الداخلي أو المعاهدة او عدم الامتثال للانتربول الدولي.

وقال حواس انه "اذا امتنعت مملكة السويد عن تسليم المطلوبين او المجرمين للعراق في حالة عدم وجود التشريع الداخلي أو المعاهدة او عدم الامتثال للانتربول الدولي فيصبح العرف الدولي هو البديل كمصدر ‏لهذا النظام بشرط المعاملة بالمثل أو بدونه".

واكد حواس ان احكام المادة‎ ‎‏(352)‏‎ ‎من ‏قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل تنص على انه تتبع في ‏الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية ‏الأحكام المنـصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات ‏الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدأ المعاملة بالمثل.

واضاف حواس إن تسليم المجرمين هو قرار سيادي ولا سلطة لدولة على ‏أخرى والمعلوم قانوناً أن الدول غير مُلزمة وغير مقيدة بتسليم أي شخص أجنبي موجود علي ‏أراضيها وإنما القرار يكون سيادياً لقضائها الوطني بعد دراسة طلب الاسترداد ‏الذي يجب أن يعدّه البلد الطالب ويتضمن الجريمة والتهمة والأدلة ليُقرر على ضوئها التسليم ‏أو رفضه.

واوضح حواس ان مفهوم تسليم المجرمين قد ورد في قانون أصول المحاكمات ‏الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل في المواد (٣٥٧ إلى ٣٦٨) لكن مجرد ‏وجود مثل هذا النظام في القانون لا يكفي لوحده لتنفيذ إحكامه أنما يتطلب الأمر ‏وجود معاهدة بين الدول مع العلم ان العراق عقد مثل هذه المعاهدات مع كثير من الدول ‏العربية والأجنبية وفي حالة خلوها تطبق الاعراف الدولية./ انتهى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *