خبير قانوني : قانون العقوبات العراقي لا يعاقب على زنا الزوجة بموافقة زوجها ويعاقب الدعارة ومكافحة البغاء

أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الأثنين ، ان القوانين العراقية متناقضة في كثير من النصوص وان البرلمان العراقي ومنذ اكثر من عشرين سنة منشغل بالسياسة ولم يلتفت الى عشرات بل مئات القوانين والتشريعات والقرارات من حيث التعديل او الالغاء ازالة هذه التناقضات.

وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا) ، " ان قانون العقوبات للأسف الشديد في العديد من احكامه تارة تجده يحرص على الاسرة وحمايتها وتارة يشّجع على المثلية او الزنا للبالغين وتارة على عدم معاقبة الزنا من خلال غلق الشكاوى اذا وافق الزوج على زنا روجته او تنازل وعفى عنها بعد الجريمة.

وأضاف حواس" ان احكام المادة 377 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنص على ، يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها . ومعنى هذا اذا اثبت انه لا يعلم فيفلت من العقاب ، وكذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.

وتسائل حواس" هل يجوز للمشرع الجنائي ان ينص على عدم قبول الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم المشتكي بالجريمة او اذا رضي المشتكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة او اذا ثبت ان الزنا تم برضى المشتكي ! وهل يجوز له ان يجّرم الدعارة ويكافح البغاء وهو في ذات الوقت يبُيح ذلك بشكل غير مباشر. انتهى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *